(٢) كتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة: لو حفر بئراً، ووضع آخر حجراً، وكانا متعديين، فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر فتلف؛ فالضمان عليهما على أحد القولين، والذي قدمه في «المحرر»: أن الضمان على واضع الحجر، ولو كان أحدهما محقًّا؛ فالضمان بكماله على الآخر. ومن فروعها: لو قرَّب صبياً من الهدف فقتله سهم؛ فالضمان على الذي قربه دون الرامي؛ لأن فعل الرامي مأذون فيه، وتقريبه الصبي من الهدف غير مأذون فيه). (٣) كتب على هامش (ن): (أي: على الرامي الثاني للرامي الأول؛ لكون الأول ملكه بإثباته، فلم يكن للآخر رميه). (٤) كتب على هامش (ن): (أي: فلم يكن مأذوناً فيه، بخلاف الأول، فإنه مأذون فيه).