للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أثر له في الضَّمان، وإنَّما الجناية ما زاد عليه؛ فأسند الضَّمان إليها.

ومنها: لو اقتَصَّ من الجاني، ثمَّ جرحه هو أو غيره عدواناً (١)؛ وجب كمال الدِّية.

وفيه وجه آخر: أنَّه يجب نصفها (٢).

ومنها: لو رمى صيداً فأثبته ولم يُوحِه، ثمَّ رماه آخر رمية غير مُوحِيَةٍ ومات من الجرحين؛ وجب ضمان الصَّيد كلِّه مجروحاً بالجرح الأوَّل على الثَّاني (٣) على المشهور من المذهب.

لكن من الأصحاب من يعلِّله: بأنَّ رمي الثَّاني انفرد بالعدوان (٤)؛ فاستقلَّ بالضَّمان.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: فسرى الجرح إلى نفسه).
(٢) كتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة: لو حفر بئراً، ووضع آخر حجراً، وكانا متعديين، فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر فتلف؛ فالضمان عليهما على أحد القولين، والذي قدمه في «المحرر»: أن الضمان على واضع الحجر، ولو كان أحدهما محقًّا؛ فالضمان بكماله على الآخر.
ومن فروعها: لو قرَّب صبياً من الهدف فقتله سهم؛ فالضمان على الذي قربه دون الرامي؛ لأن فعل الرامي مأذون فيه، وتقريبه الصبي من الهدف غير مأذون فيه).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: على الرامي الثاني للرامي الأول؛ لكون الأول ملكه بإثباته، فلم يكن للآخر رميه).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: فلم يكن مأذوناً فيه، بخلاف الأول، فإنه مأذون فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>