للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثاً آخر مرسلاً من مراسيل الحسن بن محمَّد بن الحنفية (١)، وقال: (هو شيء لا يوافق القياس) (٢)، وفرَّق بين زرع الغاصب وغرسه حيث يقلع غرسه؛ كما دلَّ عليه قوله: «لَيْسَ لِعرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٣)؛ بأنَّ الزَّرع يتلف بالقلع؛ فقلعه فساد، بخلاف الغرس.

ومن الأصحاب من قرر موافقته للقياس: بأنَّ المتولِّد بين أبوين مملوكين من الآدميين يكون ملكاً لمالك الأمِّ دون مالك الأب بالاتفاق، مع كونه مخلوقاً من مائهما، وبطون الأمَّهات بمنزلة الأرض، وماء الفحول بمنزلة البذر، ولهذا سمَّى الله تعالى النِّساء: حرثاً، ولعن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم من سقى ماءه زرعَ غيره (٤)؛ فجعل الولد زرعاً، وهو لمالك أمِّه.


(١) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢٢٤٤٤) عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، قال: «مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز، فسأل عنه فقالوا: رجل زرع أرضًا بغير إذن صاحبها، فأمره أن يردها ويأخذ نفقته».
(٢) ينظر: المغني (٥/ ١٩٠).
(٣) رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٢٩)، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حق».
(٤) أخرج مسلم (١٤٤١) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أتى بامرأة مجح - هي الحامل التي قربت ولا دتها - على باب فسطاط، فقال: «لعله يريد أن يلم بها»، فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟».
وأخرج أحمد (١٦٩٩)، وأبو داود (٢١٥٨) عن رويفع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني: إتيان الحَبَالى من السبايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>