(٢) ينظر: المغني (٥/ ١٩٠). (٣) رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٢٩)، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حق». (٤) أخرج مسلم (١٤٤١) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أتى بامرأة مجح - هي الحامل التي قربت ولا دتها - على باب فسطاط، فقال: «لعله يريد أن يلم بها»، فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». وأخرج أحمد (١٦٩٩)، وأبو داود (٢١٥٨) عن رويفع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني: إتيان الحَبَالى من السبايا.