للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّبب وحده بالضَّمان.

وإن كان فيها عدوان؛ شاركت السَّبب في الضَّمان. فالأقسام ثلاثة. (١)

من (٢) صور القسم الأوَّل (٣) مسائل:

منها: إذا حفر واحد بئراً عدواناً، ثمَّ دفع غيره فيها؛ آدميًّا معصوماً أو مالاً لمعصوم، فسقط، فتلف؛ فالضَّمان على الدَّافع وحده.

ومنها: لو فتح قفصاً عن طائر، فاستقرَّ بعد فتحه، فجاء آخر فنفَّره؛ فالضَّمان على المنفِّر وحده.


(١) كتب على هامش (ن): (قوله: «فالأقسام ثلاثة» يقال فيه: بل هي أربعة، الأوَّل: مباشرة ليست ناشئة عن السَّبب، والثَّاني: مباشرة ناشئة عنه مع العدوان فيها؛ كمن حفر بئراً عدواناً فأوقع إنسان فيها إنساناً فأتلفه، والثَّالث: ناشئة عنه مع عدم العدوان فيها؛ كمن حفر بئراً عدواناً، فوقع فيها إنسان؛ لعدم علمه بها، وأمَّا الَّتي بسبب المباشرة ناشئة عن السَّبب، فهي أيضاً قسمان؛ أحدهما وهو القسم الثَّالث: أن يكون السَّبب فيه عدواناً؛ كمن حفر بئراً عدواناً فوقع فيه إنسان، والثَّاني وهو القسم الرَّابع: أن تكون غير ناشئة عن سبب ليس معه عدوان؛ كمن حفر بئراً في ملكه فدفع آخر فيها إنساناً).
(٢) في (ب) و (د) و (هـ) و (ن): ومن.
(٣) كتب على هامش (ن): (القسم الأوَّل هو ما ليست المباشرة مبنيَّة على السَّبب، وناشئة عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>