(٢) في (أ): الملك. (٣) علق ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٤)، عن سنيد حدثنا أبو فضالة عن أزهر بن عبد الله قال: غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم، فغلَّ رجل مائة دينار، فأتى بها معاوية بن أبي سفيان، فأبى أن يقبلها، وقال: قد نفر الجيش وتفرق، فخرج فلقي عبادة بن الصامت، فذكر ذلك، له فقال: ارجع إليه، فقل له: خُذْ خُمُسها أنت، ثم تصدق أنت بالبقية، فإن الله عالم بهم جميعًا، فأتى معاوية فأخبره، فقال: لأن كنت أنا أفتيتك بهذا كان أحب إلي من كذا وكذا. انتهى، قال ابن عبد البر: (وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه)، ثم قال: (وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه - إذا جاء - مخيرًا بين الأجر والضمان، وكذلك الغصوب).