للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل لأنَّ انتظاره يعظم به الضرر على زوجته؛ فيباح لها فسخ نكاحه؛ كما لو ضارَّها بالغيبة، وامتنع من القدوم مع المراسلة.

وعلى هذين المأخذين ينبني: أنَّ (١) الفرقة هل تنفذ ظاهراً وباطناً، أو ظاهراً فقط؟

وينبني الاختلاف في طلاق الوليِّ لها.

وله مأخذ ثالث - وهو الأظهر -: وهو أنَّ الحاجة دعت هنا إلى التصرُّف في حقِّه من بضع الزوجة بالفسخ عليه؛ فيصحُّ الفسخ وتزوُّجها بغيره ابتداءً؛ للحاجة، فإن لم يظهر؛ فالأمر على ما هو عليه، وإن ظهر؛ كان ذلك موقوفاً على إجازته، فإذا قدم؛ فإن شاء أمضاه، وإن شاء ردَّه.

القسم الثاني: ألَّا تدعو الحاجة إلى هذا التصرُّف ابتداءً، بل إلى صحَّته وتنفيذه؛ بأن تطول مدَّة التصرُّف (٢)، ويتعذَّر استرداد أعيان أمواله؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أشهرهما: أنَّه على الخلاف الآتي ذكره.

والثاني: أنَّه ينفذ ههنا بدون إجازة؛ دفعاً لضرر المالك بتفويت الربح، وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب «التلخيص» في باب المضاربة، وصاحب «المغني» في (٣)


(١) في (ب) و (ج) و (و): على أن.
(٢) زاد في (ب) وبقية النسخ: (وتكثر)، وقد ضرب عليها في (أ).
(٣) في (أ): في باب.

<<  <  ج: ص:  >  >>