للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضع منه.

القسم الثالث: ألَّا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دواماً؛ فهذا القسم في (١) التصرُّف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان.

واعلم أنَّ لتصرف الشخص في مال غيره حالتين:

إحداهما: أن يتصرَّف فيه لمالكه؛ فهذا محلُّ الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت في التصرُّف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما.

وأمَّا في النِّكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:

إحداهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.

والثاني: الجزم ببطلانه قولاً واحداً، وهو طريق أبي بكر، وابن أبي موسى، ونصَّ أحمد على التفريق بينهما في رواية ابن القاسم؛ فعلى هذا لو زوَّج المرأة أجنبيٌّ، ثمَّ أجازه الوليُّ؛ لم ينفذ بغير خلاف؛ كما لو زوَّجت المرأة نفسها.

نعم، لو زوَّج غيرُ الأب من الأولياء الصغيرةَ بغير (٢) إذنها، أو زوَّج الوليُّ البكرَ (٣) بدون إذنها؛ فهل يبطل من أصله، أو يقف على إجازتها؟ على روايتين، ذكر ذلك ابن أبي موسى.

الحالة الثانية: أن يتصرَّف فيه لنفسه، وهو الغاصب، ومن يتملَّك مال غيره لنفسه، فيجيزه له المالك.


(١) زاد في (ب) وباقي النسخ: (بطلان)، وقد ضرب عليها في (أ).
(٢) في (ب): بدون.
(٣) في (ب): الكبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>