للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال التَّعليق لأكثر منها؟ على وجهين.

ومنها: لو علَّق طلاق امرأته قبل الدُّخول (١) على قدوم زيد - مثلاً-، ثمَّ دخل بها، ثمَّ قدم زيد وهي حائض؛ فإنَّه يقع الطَّلاق بدعيًّا لا بمعنى الإثم به، بل بمعنى أمره بالمراجعة فيه.

ولو كان قد علق طلاقاً أو غيره على طلاق البدعة؛ ترتَّب عليه، ولم يحك الأصحاب فيه خلافاً.

ولو قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت وهي حائض؛ فهل يكون بدعيًّا؟

قال في «الانتصار»: مباح (٢)، وفي «التَّرغيب»: لقصدها لزوم رجعتها بقيامها، بخلاف قدوم زيد؛ لعدم قصدها فيه؛ بدعيٌّ (٣). (٤)


(١) كتب على هامش (ن): (تقييده بما قبل الدُّخول لكونها حينئذ لا سنَّة ولا بدعة لطلاقها، وكذلك لو كانت مدخولاً بها وهي حامل قد استبان حملها فوضعت، ثمَّ قدم زيد وهي حائض، وكذا لو كانت صغيرة مدخولاً بها فبلغت وحاضت، وقدم زيد وهي حائض).
(٢) قوله: (مباح): هو في (أ) و (د): يحتمل وجهين.
(٣) قوله: (وفي «التَّرغيب»: لقصدها لزوم) من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و). وذُكر مصححاً في (ب)، وكتب في هامشها: (هذا التَّعليل وجد بخط المصنَّف). وقوله: (بدعي) سقط من (ن).
(٤) كتب على هامش (ن): (من قوله: "لقصدها .. " إلى آخره، بخطَّ المصنِّف، ولم يدر الكاتب محلَّها).
وعُلِّق على ذلك: (وليس ذلك ثابتاً في النُّسخة المعتمدة أصلاً، فلعل المؤلف كتب ذلك في بعض النُّسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>