للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمنصوص: أنَّها ترثه في رواية صالح ومهنَّى (١).

والأخرى مخرَّجة من مسألة قذفها في الصِّحَّة، وملاعنتها في المرض.

ومنها: إذا أوصى (٢) إلى فاسق، فصار عدلاً عند الموت؛ فهل تصحُّ الوصيَّة بناءً على قولنا: لا يصحُّ الإيصاء (٣) إلى الفاسق؟ على وجهين.

ومنها: لو أوصى له بدار، ثمَّ انهدم بعض بنائها قبل الموت؛ فهل يدخل تلك الأنقاض (٤) في الوصيَّة؟ على وجهين.

وكذلك الوجهان لو زاد فيها بناءً لم يكن حال الوصيَّة، ذكر ذلك أبو الخطَّاب.

ومنها: لو قال العبد: متى ملكت عبداً فهو حرٌّ - وقلنا: يصحُّ هذا التَّعليق من الحرِّ؛ كما هو المشهور من المذهب- ثمَّ عتق، ثمَّ ملك عبداً؛ فهل يعتق؟ على وجهين.

ولو وصَّى المكاتب بشيء، ثمَّ عتق قبل موته؛ فهل تصحُّ وصيَّته؟ خرَّجها الشَّيخ مجد الدِّين على الوجهين.

ومنها: لو قال العبد لزوجته: إن دخلت الدَّار فأنت طالق ثلاثاً، ثمَّ عتق، ثمَّ دخلت الدَّار؛ فهل تطلق ثلاثاً، أو اثنتين، حيث لم يكن مالكاً


(١) لم نجدها في مسائل صالح، وأما رواية مهنى فقد نقلها القاضي في الروايتين والوجهين (٢/ ٧٠).
(٢) في (أ): وصَّى.
(٣) قوله: (الإيصاء) سقط من (ب)، وهو في (و): الوصية.
(٤) في (أ): الأبعاض.

<<  <  ج: ص:  >  >>