للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: صوم رمضان؛ لا يصحُّ أن يصوم فيه عن غيره.

فإن فعل؛ لم يصحَّ عن نفله، وهل ينقلب عن فرضه؟ ينبني على وجوب نيَّة التَّعيين (١).

ومنها: إذا حجَّ تطوُّعاً قبل حجَّة الإسلام؛ لم يقع عن التَّطوع، وانقلبت عن حجَّة الإسلام على المذهب الصَّحيح.

ومنها: لو حجَّ عن نذره، أو عن نفل، وعليه قضاء حجَّة فاسدة؛ وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضاً.

فأمَّا إن تنفَّل بالحجِّ بعد قضاء حجَّة الإسلام وقبل الاعتمار، أو بالعكس (٢)؛ فهل يجوز أم لا؟

قال في «التَّلخيص»: ينبني على أنَّ النُّسك هل هو على الفور أو لا؛ فإن قلنا: على الفور؛ لم يجز، وإلَّا جاز، وفيه نظر.

وأمَّا الزَّكاة؛ فقال الأصحاب: يصحُّ أن يتنفَّل بالصَّدقة قبل أدائها؛ وإن كانت على الفور (٣).


(١) في (ب): التَّعين.
(٢) قال ابن نصر الله رحمه الله: وهو أن يتنفل بعمرة بعد قضاء عمرة الإسلام وقبل الحج، وهذه الصورة ينبغي أن يكون محل الخلاف فيها: أن يتنفل بالعمرة في أوان الحج، أما لو تنفل بها قبل أوانه أو بعده؛ فالذي ينبغي أن يجزم بالصحة، ولا يتوجه فيه خلاف.
(٣) كُتب على هامش (ب): (واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يصح، واحتج على ذلك بقوله سبحانه: "وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى").

<<  <  ج: ص:  >  >>