للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نصَّ أحمد في رواية مهنَّى (١) فيمن عليه زكاة ونذر: لا يبالي بأيِّهما يبدأ.

وهذا إذا كان ماله يتَّسع لهما، فأمَّا إن لم يتَّسع؛ فسنذكره.

النَّوع الثَّاني: التَّصرُّفات الماليَّة؛ كالعتق والوقف والصَّدقة والهبة؛ إذا تصرَّف بها وعليه دين، ولم يكن حُجِر عليه؛ فالمذهب: صحَّة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك (٢).

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله (٣): أنَّه لا ينفذ شيءٌ من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولاً في المذهب (٤).


(١) هو مهنَّى بن يحيى الشامي السلمي، أبو عبد الله، من كبار أصحاب أحمد، روى عنه من المسائل ما فخر به، وكان أبو عبد الله يكرمه، ورحل معه إلى عبد الرزاق، وصحبه إلى أن مات، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها. ينظر: تاريخ بغداد ١٥/ ٣٥٨، طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٥.
(٢) كتب في هامش (ب): (وكذا هو اختيار البخاري، وحكي عن مالك، وذكر صاحب المغني أن نفوذه لا يعلم فيه خلافًا).
(٣) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، تقي الدين، أبو العباس، شيخ الإسلام، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، والإسهاب في أمره، توفي سنة ٧٢٨ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٤/ ٤٩١، المقصد الأرشد ١/ ١٣٢.
(٤) قال في الفروع (٦/ ٤٦٤): (وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآمدي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضاً رواية). وينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>