(٢) جاء في مسائل عبد الله (ص ٤١٩): سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: (لا يستقاد منه، عليه الدية كاملة، ويروى هذا عن عثمان بن عفان). (٣) كتب على هامش (ن): (إشارة إلى أنَّه خلاف المذهب). (٤) أخرج مالك (٣٨)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رقيقًا لحاطب رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مُزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: «أراك تجيعهم»، ثم قال عمر: «والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك»، ثم قال للمزني: «كم ثمن ناقتك؟» فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم». (٥) جاء في الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦٠): (نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب).