للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القطع، وهذا متوجِّه (١) على أصله في قطع جاحد العارية.

ومنها: إذا قلع الأعور عين الصَّحيح؛ فإنَّه لا يُقتصَّ منه، ويلزمه الدِّية كاملة، نصَّ عليه (٢).

ومنها: الصَّغير إذا قَتَل عمداً، وقلنا (٣): إنَّ له عمداً صحيحاً؛ ضوعفت عليه الدِّية في ماله.

ومنها: السَّرقة عام المجاعة، قال القاضي في «خلافه»: يتضاعف الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد؛ لأنَّه احتجَّ في رواية الأثرم بحديث عمر في رقيق حاطب (٤).

ومنها: السَّرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وإنَّ الغالَّ يُحرَم سهمَه منها على رواية (٥)؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه، مع حرمان سهمه


(١) في (أ): يتوجّه.
(٢) جاء في مسائل عبد الله (ص ٤١٩): سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: (لا يستقاد منه، عليه الدية كاملة، ويروى هذا عن عثمان بن عفان).
(٣) كتب على هامش (ن): (إشارة إلى أنَّه خلاف المذهب).
(٤) أخرج مالك (٣٨)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رقيقًا لحاطب رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مُزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: «أراك تجيعهم»، ثم قال عمر: «والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك»، ثم قال للمزني: «كم ثمن ناقتك؟» فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم».
(٥) جاء في الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦٠): (نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>