للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن وجده بعد القسمة؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يأخذه بغير عوض (١).

وهل يسقط حقُّه منه بالكليَّة، أو يكون أحقَّ به بالثَّمن؟ على روايتين، واختار أبو الخطَّاب: أنَّه أحقُّ به مجَّاناً بكلِّ حال.

وقد قال أحمد في رواية أبي طالب: هذا هو القياس؛ لأنَّ الملك لا يزول إلَّا بهبة أو صدقة، لكنَّ عمر قال: لا حقَّ له (٢).

ومنها: إذا قلنا: يملكون أموال المسلمين، فغُنِمت منهم، ولم تعلم أربابها من المسلمين؛ فإنَّه يجوز قسمتها والتَّصرُّف فيها.

ومن قال: لم يملكوها، فقياس قوله أنَّه لا تجوز قسمتها ولا التَّصرُّف فيها، بل توقف كاللُّقطة، ذكره صاحب «المغني» وغيره.

وأمَّا ما عرف مالكه من المسلمين؛ فإنَّه لا تجوز قسمته، بل يردُّ إليه على القولين، ونصَّ عليه أحمد في رواية غير واحد (٣).

وقيَّد ذلك في رواية أبي داود: فيما (٤) إذا كان مالكه (٥) بالقرب (٦).


(١) جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٤): (وسُئِلَ عن العبد يأبق، والفرس يشرد، فيصيران في بلاد الروم، فيؤخذان فيباعان في المقسم، فيجيء المولى أو صاحب الفرس، فهل يفرق بينهما قبل البيع أو بعد؟ قال أبو عبد الله: كل هذا يصير إلى المولى ما لم يقسم، فإذا قسم فهو أحق بالثمن).
(٢) رواه عبد الرزاق (٩٣٥٤)، وسعيد بن منصور (٢٧٩٩)، والبيهقي (١٨٢٥٥).
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٤).
(٤) في (ب): بما.
(٥) قوله: (مالكه) سقط من (أ) و (د) و (هـ) و (و).
(٦) ينظر: مسائل أبي داود (ص: ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>