للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرَّابع: أن يكون الجناية في حال الضَّمان والسِّراية في حال الإهدار (١)؛ فهل يسقط الضَّمان أم لا؟ على وجهين.

فأمَّا القسم الأوَّل (٢)؛ فله أمثلة:

منها: لو جرح ذميًّا، فأسلم ثمَّ مات؛ فلا قود، وهل تجب فيه دية مسلم أو دية ذميٍّ؟ على وجهين:

اختار القاضي وأبو الخطَّاب: وجوب دية ذميٍّ؛ اعتباراً بحال الجناية.

وابن حامد: وجوب دية مسلم، وذكر ابن أبي موسى أنَّه نصُّ أحمد (٣).

وبكلِّ حال؛ فالدِّية تكون لورثته من المسلمين؛ لأنَّه استَحَقَّ أرش جرحه حيًّا، فملكه ثمَّ أسلم ومات؛ فانتقل ما ملكه إلى ورثته المسلمين، ذكره القاضي في «خلافه»، وأبو الخطَّاب في «الانتصار».

ومنها: لو جرح عبداً، ثمَّ أُعتق، ثمَّ مات من الجرح؛ فهل يضمن بقيمته أو بدِيَته؟ على روايتين.


(١) كتب على هامش (ن): (مثل أن يكون مسلماً ثمَّ يرتدَّ).
(٢) في (أ): الأوَّلين.
(٣) ذكر ابن أبي موسى المسألة في كتاب الإرشاد (٣/ ٩٣٥)، ولكن لم يذكر أنه نص أحمد. وينظر: المحرر (٢/ ١٤٦) فقد ذكر أنه نص أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>