للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل عن أحمد: يضمنه (١) بقيمته (٢)، لا بالدِّية (٣)، وكذلك ذكره أبو بكر في «خلافه»، ونصره القاضي في «الخلاف» أيضاً.

ونقل ابن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمة، فأعتقت، ثمَّ أسقطت جنيناً حيًّا، ثمَّ مات: هو حرٌّ (٤)، وعليه ديته (٥)؛ لأنَّ العتق لا يجب إلَّا بالولادة (٦)، وهذا اختيار ابن حامد، حكاه عنه القاضي: أنَّه يجب أقلُّ الأمرين من قيمة العبد أو الدِّية (٧).

وحكى أبو الخطَّاب عن القاضي: أنَّ ابن حامد أوجب دية حرٍّ، للمولى منها أقلُّ الأمرين من نصف الدِّية، أو نصف القيمة (٨)، والباقي لورثته.

وذكر القاضي في «المجرَّد» احتمالاً بوجوب أكثر الأمرين من القيمة


(١) في (أ): تضمينه.
(٢) كتب على هامش (ن): (اعتباراً بحال الجناية).
(٣) ينظر: الهداية (١/ ٥٢٦).
(٤) كتب في هامش (ن): (اعتبارًا بحال السراية).
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور (٧/ ٣٦٠٣).
(٦) كتب على هامش (ن): (قوله: "لأنَّ العتق لا يجب إلَّا بالولادة" لم تظهر فائدته؛ لأنَّ العتق متأخِّر عن الجناية، فلا فرق بين ثبوته قبل الولادة أو بعدها).
(٧) كتب على هامش (ن): (لعلَّ وجهه: أنَّ الزَّائد مشكوك فيه).
(٨) كتب على هامش (ن): (هذا غريب).

<<  <  ج: ص:  >  >>