للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الدِّية (١).

وذكر ابن أبي موسى أنَّ المنصوص في الذميِّ إذا أسلم: وجوب دية مسلم، وفي العبد إذا أُعتق (٢): قيمة عبد، ثمَّ خرَّج المسألتين على روايتين.

وعلى الأولى؛ فجميع القيمة للسَّيِّد، ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب؛ لأنَّ السِّراية لا تثبت منفردة، وإنَّما تجب تابعة للجناية، وقد ثبت أرش الجرح للسَّيِّد حين كان المجروح عبداً لا يملك؛ فتتبع السِّراية الجناية، ويكون أرشها لمستحِقِّ أرش الجناية، وهو السَّيِّد.

وهكذا لو باعه المولى بعد الجرح، ثمَّ مات عند المشتري؛ فالقيمة كلُّها للأوَّل، ذكره القاضي.

وذكر ابن الزاغونيِّ في «الإقناع» فيما إذا قطع يَدَي عبد وقيمته ألفَا دينار، فأعتقه سيِّده، ثمَّ مات؛ احتمالين:

أحدهما: أنَّ الألفين بين السَّيِّد والورثة نصفين؛ توزيعاً للقيمة على السِّراية والجناية.

والثَّاني: يُقسم بينهما أثلاثاً (٣)؛ لأنَّ للسَّيِّد ما يقابل اليدين، وهو كمال القيمة (٤)، وللورثة كمال الدِّية (٥)، وهي بقدر نصف القيمة.


(١) كتب على هامش (ن): (لعلَّ وجهه: التَّغليظ على الجاني).
(٢) في (ب) و (ج) و (هـ) و (و): عتق.
(٣) كتب على هامش (ن): (للسَّيِّد ثلثان وللورثة ثلث).
(٤) كتب على هامش (ن): (ألفان).
(٥) كتب على هامش (ن): (ألف).

<<  <  ج: ص:  >  >>