للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا قصاص على الحرِّ المسلم في هذه المسألة والَّتي قبلها؛ لانتفاء المكافأة حال الجناية.

تنبيه:

ذكر القاضي في «خلافه» أنَّ رواية الضَّمان بدية حرٍّ، نقلها حرب عن أحمد (١)، وتبعه صاحب «المحرَّر» وزاد: أنَّ للسَّيِّد منها أقلَّ الأمرين.

ولم ينقل حرب شيئاً من ذلك، وإنَّما نقل أنَّه ذكر له قول الزُّهريِّ: يضمنه (٢) بقيمة مملوك؛ فقال: ما أدري كيف هذا؟ ولم يُجِب فيه بشيء، وهذا يدلُّ على أنَّه أنكر ضمانه بالقيمة، وإنَّما نقل ابن منصور عن أحمد أنَّه يضمنه بدية حرٍّ كاملة باللَّفظ الَّذي زعم القاضي أنَّ حرباً نقله.

ومنها: لو ضرب بطن أمة حامل، فأُعتقت، أو جنينها، ثمَّ ألقته ميِّتاً؛ فهل يضمنه بغرَّة جنين حرٍّ، أو بقيمة جنين أمة؟ على وجهين (٣).

وكذلك لو ضرب بطن نصرانيَّة حامل بنصرانيٍّ، ثمَّ أسلمت، ثمَّ ألقت جنيناً ميِّتاً؛ هل يضمنه ضمان جنين مسلم أو ذميٍّ؟ على الوجهين.

ومنها: لو قطع يدي عبد، وقيمته ألفان، ثمَّ سرت إلى نفسه ومات


(١) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٢٩)، المحرر (٢/ ١٤٦).
(٢) في (أ): تضمينه.
(٣) كتب على هامش (ن): (ذكر في «المحرَّر» بدلهما روايتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>