للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين؛ والمذهب الإجزاء.

ويتخرَّج فيه وجه آخر.

ومنها: لو كفَّر في محظورات الحجِّ بصيام (١) يومٍ وإطعام أربعة مساكين؛ فالأظهر منعه (٢).

وفي «أحكام القرآن» للقاضي: يحتمل الجواز؛ لأنَّها على التَّخيير، بخلاف كفَّارة اليمين (٣).

وعلى قياس هذا: لو أعتق في كفَّارة اليمين ثلث رقبة (٤)، وأطعم أربعة مساكين، وكسا أربعة: أنَّه يجزئه. وفيه بُعْد.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: كفَّارة الحجِّ الحلق ونحوها؛ ممَّا يقوم فيها صيام يوم عن إطعام مسكينين).
(٢) كتب على هامش (ن): (كون الأظهر منعه؛ فيه نظر، وقد يوجَّه بأنَّ الصِّيام بدنيٌّ والإطعام ماليٌّ، فلا يُلَفَّق منهما، بخلاف الإطعام والكسوة فإنَّهما ماليَّان).
(٣) كتب على هامش (ن): (قوله: "بخلاف كفَّارة اليمين"؛ لأنَّ الصِّيام في كفَّارة اليمين ليس على التَّخيير مع بقيَّة خصالها، بخلاف الصِّيام في فدية الأذى؛ فإنَّه يخيَّر بينه وبين الإطعام).
(٤) كتب على هامش (ن): (قوله: "ثلث رقبة"، لو قيل: خُمس رقبة مع إطعام أربعة مساكين وكسوة أربعة كان ظاهراً، ولعلَّ المصنِّف نظر إلى أنَّ الكسوة والإطعام لا يتبعَّضان في الواحد، فكمل ثلث المساكين في الإطعام والكسوة بجعلهم أربعة أربعة؛ إذ ثُلث العشرة ثلاثة وثُلث، ويلتحق بذلك إخراج ثُلث شاة وإطعام مسكينين وصيام يوم في فدية الحلق ونحوه).

<<  <  ج: ص:  >  >>