للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو أخرج عن أربعمائة من الإبل أربع حقاق وخمس بنات لبون؛ جاز بغير خلاف عندنا (١)؛ لأنَّه عمل بمقتضى قوله: «في كلِّ أربعين بنت لبون، وفي كلِّ خمسين حقَّة» (٢)، لأنَّ هذه واجبات متعدِّدة؛ فهي ككفَّارات متعدِّدة.

فإن أخرج بتشقيص؛ كما لو أخرج عن مائتين حقَّتين وبنتي لبون ونصفاً؛ فهو كإخراج نصفي شاتين على ما سبق.


(١) قال في الإنصاف (٦/ ٤١٢): (لو كانت إبله أربعمائة، فعلى المنصوص: لا يجزئ غير الحقاق. وعلى قول الأصحاب: يخير بين إخراج ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون، فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون؛ جاز. قال في «الفروع»: هذا المعروف، وجزم به الأئمة. ثم قال: فإطلاق وجهين سهو. قال في «القاعدة الحادية بعد المائة»: جاز بغير خلاف. قلت: ذكر الوجهين ابن تميم).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>