للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي في «المجرَّد» والأكثرين.

وهذا في ديون الآدميِّين، فأمَّا ديون الله عز وجل؛ كالزكاة والكفارة؛ فلا يرجع بها من أدَّاها عمن هي عليه، وعلَّل القاضي ذلك: بأنَّ أداءها بدون إذن من هي عليه لا تصحُّ؛ لتوقُّفها على نيَّته، ويلزم على هذا لو حجَّ رجل عن ميت بدون إذن وليه، وقلنا: يصح، أو أعتق عنه في نذر، أو أطعم عنه في كفَّارة، وقلنا: يصحُّ؛ أنَّ له الرجوع بما أنفق؛ لسقوط اعتبار الإذن هنا، ويكون كأداء أحد الخليطين الزكاة من ماله عن الجميع.

ومنها: لو اشترى أسيراً حرًّا مسلماً من أهل دار الحرب، ثمَّ أطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام؛ فله الرُّجوع عليه بما اشتراه به، سواء أذن له أو لم يأذن؛ لأنَّ الأسير يجب عليه افتداء نفسه؛ ليتخلَّص من الأسر، فإذا فداه غيره؛ فقد أدى عنه واجباً فيرجع به عليه، وأكثر الأصحاب لم يحكوا في الرُّجوع ههنا خلافاً.

وحكى القاضي في كتاب الرِّوايتين (١) رواية أخرى: يتوقَّف الرجوع على الإذن.

وهل يُعتبر للرُّجوع ههنا نيته (٢)، أم يكفي إطلاق النِّيَّة؟ على وجهين:

أحدهما: تعتبر نيَّة الرُّجوع؛ كقضاء الدِّيون، وهو ظاهر كلام القاضي.


(١) زاد في (ب): (فيه).
(٢) في (أ): نية.

<<  <  ج: ص:  >  >>