للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني: يرجع ما لم ينو التَّبرع، وبه جزم في «المحرَّر»؛ للأثر المرويِّ عن عمر رضي الله عنه (١)، ولأنَّ إفتكاك (٢) الأسرى مطلوب شرعاً؛ فيرغَّب فيه بتوسعة طرق الرجوع؛ لئلَّا تقلَّ الرغبة فيه.

ومنها: نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم (٣) إذا امتنع من تجب عليه النَّفقة، فأنفق عليهم غيره بنيَّة الرُّجوع؛ فله الرُّجوع (٤)؛ كقضاء الدُّيون (٥)، جزم به القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «مفرداته».


(١) لعله يشير إلى ما أخرجه البيهقي (٢/ ٣٣٥) عن الشعبي، قال: أعان أهل ماه أهل جلولاء على العرب، وأصابوا سبايا من سبايا العرب، ورقيقًا ومتاعًا، ثم إن السائب بن الأقرع - عامل عمر بن الخطاب - غزاهم، ففتح ماه، فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه، وفي رجل أصاب كنزًا بأرض بيضاء، فكتب عمر: «إن المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخذله، فأيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه؛ فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حرٍّ اشتراه التجار؛ فإنه يرد عليهم رؤوس أموالهم، وأن الحر لا يباع ولا يشترى».
(٢) في (أ): افكاك. وفي (هـ): فكاك. وفي (و): انفكاك.
(٣) قوله: (الأقارب والبهائم) سقط من (أ).
(٤) كتب على هامش (ن): (هل الامتناع عبارة عن عدم حصول الإنفاق منه على أي وجه كان، أو شرطه أن يكون قد طولب بالنفقة، فلم ينفق؟ يحتمل وجهين، والأظهر: الأوَّل؛ قياساً على من أدَّى الدَّين عن المدين، فإنَّه لا يشترط فيه ذلك عند الأكثرين خلافاً للقاضي، كما تقدَّم).
(٥) قوله: (كقضاء الدُّيون) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>