للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو أنفق على عبده الآبق في حال ردِّه إليه؛ فإنَّه يرجع بما أنفق، نصَّ عليه (١)، وجزم به الأكثرون من غير خلاف؛ فإنَّه يستحقُّ جُعلاً على الرَّدِّ عوضاً عن بذله منافعه؛ فلأنْ يجب له العوض عمَّا بذله من المال في ردِّه أولى.

واشترط أبو الخطاب وصاحب «المحرَّر» العجز عن استئذان المالك، وضعَّفه صاحب «المغني».

ولا يتوقَّف الرجوع على تسليمه، فلو أبقَ منه قبل ذلك؛ فله الرُّجوع بما أنفق عليه، نصَّ عليه أحمد في رواية عبد الله، وصرَّح به الأصحاب.

وكذلك حكم العبد المنقطع بمهلكة.

وحكى أبو بكر وابن (٢) أبي موسى في الرُّجوع بنفقته روايتين.

ولو أراد استخدامه بدل النَّفقة؛ ففي جوازه روايتان، حكاهما أبو الفتح الحلوانيُّ في «الكفاية»؛ كالعبد المرهون.

ومنها: نفقة اللُّقطة (٣)، حيواناً كانت أو غيره، ممَّا يحتاج في حفظه إلى مؤنة وإصلاح، فإن كانت بإذن حاكم رجع بها؛ لأنَّ إذنَه قائمٌ مقام إذن (٤) الغائب.


(١) جاء في مسائل عبدالله (ص ٣١٠): (سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه).
(٢) في (أ): ابن.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: في حول التعريف).
(٤) قوله: (إذن) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>