للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقيمة؛ فكيف يملك مطالبة الأجير بذلك؟!

وذكر ابن عقيل في هذه المسألة: أنَّ المالك يملك استرجاع الأجرة المسمَّاة ودفع أجرة المثل، ثمَّ ذكر احتمالًا بالرُّجوع بالأرش؛ كما هو المنصوص، والله أعلم.

ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذاً له من التَّلف المشرِف عليه؛ كان جائزاً؛ كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته، صرَّح به صاحب «المغني»، ويفيد هذا أنَّه لا يضمن ما نقص بذبحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>