للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتأملت رواية ابن منصور فإذا ظاهرها: أنَّ القاتل كان حرًّا؛ فلا تكون جنايته موجبة للقود؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل، بل من نوع آخر، وهو إذا كانت الجناية موجبة للمال عيناً، وقامت بها بيِّنة يثبت بها المال دون أصل الجناية (١)؛ فهل يجب بها المال؟ على روايتين.

كما لو كانت الجناية عمداً (٢) توجب المال دون القود، وأتى عليها بشاهد وامرأتين، أو ادَّعى قتل كافر في الصَّفِّ وأتى بشاهد وحلف معه؛ فهل يستحقُّ بذلك سَلَبه؟ على الرَّوايتين.


(١) كتب في هامش (ج) و (هـ): (جناية الخطأ في «الهداية» و «المقنع» يقبل فيها شاهد ويمين، ورجل وامرأتان رواية واحدة، وحكى صاحب «شرح الهداية» عن أبي بكر: لا يثبت إلَّا برجلين، وحكى في «المحرَّر» روايتين). زاد في (ن): (من النسخة المعتمدة).
(٢) زاد في (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): خطأ أو عمدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>