للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ وجدت أبا الخطَّاب في «انتصاره» اختار أكل الميتة معلِّلًا بما ذكرنا.

ولو وجد بيض صيد؛ فظاهر كلام القاضي: أنَّه يأكل الميتة، ولا يكسره ويأكله؛ لأنَّ كسره جناية؛ كذبح الصَّيد.

ومنها: نكاح الإماء والاستمناء، كلٌّ منهما إنَّما يباح للضَّرورة، ويقدَّم نكاح الإماء كما نصَّ عليه ابن عبَّاس (١)؛ لأنَّه مباحٌ بنصِّ الكتاب، والآخر متردَّد فيه.

وقال ابن عقيل في «مفرداته»: الاستمناء أحبُّ من نكاح الأمة. وفيه نظر (٢).

وأمَّا نكاح الإماء ووطء المستحاضة؛ فقال ابن عقيل في روايتيه: إنَّما يباح وطء المستحاضة عند خوف العنت، وعدم الطَّول لنكاح غيرها (٣).

وظاهر هذا: أنَّ نكاح الأمة (٤) مقدَّم عليه، ويوجَّه بما ذكرنا من النَّصِّ على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة، فإنَّه في معنى وطء


(١) روى عبدالرزاق (١٣٥٨٨)، وابن أبي شيبة (١٧٤٨٩) عن أبي يحيى، قال: رأيت رجلًا سأل ابن عباس، فقال: يا ابن عباس! إني رجل أعبث بذكري حتى أنزل، قال: فقال ابن عباس: «أف أف، هو خير من الزنى، ونكاح الإماء خير منه».
(٢) قال في الإنصاف (٢٦/ ٤٦٦): (وهو كما قال).
(٣) كتب على هامش (و): (أي: سواء كانت أمة أو حرة).
(٤) في (ب): الإماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>