للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحائض؛ لكونه دم أذىً.

ومنها: من أبيح له الفطر لشبقه، ولم يمكنه الاستمناء، واضطر إلى الجماع؛ فله فعله.

فإن وجد زوجة مكلَّفة صائمة، وأخرى حائضاً؛ ففيه احتمالان ذكرهما صاحب «المغني «:

أحدهما: وطء الصَّائمة أوْلى؛ لأنَّ أكثر ما فيه أنَّها تفطر لضرر غيرها، وذلك جائز؛ كفطرها لأجل الولد، وأمَّا وطء الحائض؛ فلم يعهد في الشَّرع جوازه، فإنَّه حرِّم للأذى، ولا يزول الأذى بالحاجة إليه.

والثَّاني: يخيَّر؛ لتعارض مفسدة وطء الحائض من غير إفساد عبادة عليها، وإفساد صوم الطَّاهرة. (١)

والأوَّل هو الصَّحيح؛ لما ذكرنا من إباحة الفطر لأسباب، دون وطء الحائض.

ومنها: إذا ألقي في السَّفينة نارٌ، واستوى الأمران في الهلاك - أعني: المقام في النَّار، وإلقاء النُّفوس في الماء- فهل يجوز إلقاء النُّفوس في الماء (٢)، أو يلزم المقام؟

على روايتين، والمنقول عن أحمد في رواية مهنَّى أنَّه قال: (أكره


(١) كتب على هامش (ن): (قد يؤخذ من هذا التَّعليل: أنَّه لو لم يجد إلَّا حائضاً؛ جاز له وطؤها، وكذا لو لم يجد إلَّا صائمة).
(٢) قوله: (في الماء) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>