للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمجزوم به في «المجرَّد»: الصِّحَّة؛ تنزيلاً على المناصفة.

ومنها: لو قال: هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو هو شريكي فيه؛ فوجهان:

المجزوم به في الإقرار: الإبهام، ويرجع في تفسيره إليه، وهو اختيار ابن عقيل.

وقال القاضي في «خلافه»: هو بينهما نصفين (١).

ومنها: لو أوقع طلاقاً ثلاثاً بامرأة له، ثمَّ قال لأخرى: أشركتك معها، فإن قلنا بالمناصفة؛ اقتضى وقوع ثنتين، وإن قلنا بالإبهام؛ لم يقع أكثر من واحدة؛ لأنَّها اليقين، إلَّا أن يفسِّره بأكثر من ذلك (٢).

ويحتمل أن يقع ثلاثاً؛ بناءً على أن الشَّركة تقتضي الاستحقاق من كلِّ جزء.

وقد يقال: هذا إنَّما يمكن في التَّمليكات دون الطَّلاق، فإنَّ حقيقة الاشتراك في طلاق الأولى لا يمكن؛ فحمل على استحقاق نظيره (٣).


(١) كتب على هامش (ن): (يراجع الحاشية السَّابقة آنفاً).
(٢) قوله: (إلَّا أن يفسِّره بأكثر من ذلك) سقط من (ب).
(٣) كتب على هامش (ن): (هذا هو الظَّاهر الَّذي ينبغي الاعتماد عليه كما يفهم من كلام الأصحاب، ويقتضي كلام المصنِّف أنَّ المعتمد هو ما قدمه، وهو خلاف كلامهم، فليتأمَّل).

<<  <  ج: ص:  >  >>