للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّانية -وجعلها المذهب-: أنَّ عتق العبد والأمة (١) في ذلك سواء.

ومنها: عطيَّة الأولاد في الحياة، فإنَّ المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث، خلافاً لابن عقيل.

ومنها: الصَّلاة، فإنَّ المرأة تسقط عنها الصَّلاة أيَّام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يوماً، وهو نصف الشَّهر.


(١) في (أ): الأمة والعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>