للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة الثَّالثة: إذا تقايلا بزيادة على الثَّمن، أو نقص منه، أو بغير جنس الثَّمن:

فإن قلنا: هي فسخ؛ لم يصحَّ؛ لأنَّ الفسخ رفع للعقد؛ فيترادَّان العوضين على وجههما؛ كالرَّدِّ بالعيب وغيره.

وإن قلنا: هي بيع؛ فوجهان حكاهما أبو الخطَّاب ومن بعده:

أحدهما: يصحُّ، وقاله القاضي في كتاب «الرِّوايتين»؛ كسائر البيوع.

والثَّاني: لا يصحُّ، وهو المذهب عند القاضي في «خلافه»، وصحَّحه السَّامريُّ؛ لأنَّ مقتضى الإقالة ردُّ الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كلِّ واحد إلى ماله؛ فلم يجز بأكثر من الثَّمن، وإن كانت بيعاً كبيع التَّولية.

وهذا ظاهر ما نقله ابن منصور عن أحمد في رجل اشترى سلعة، فندم، فقال (١): أقلني ولك كذا وكذا، قال أحمد: (أكره أن يكون (٢) ترجع إليه سلعته ومعها فضل، إلَّا أن يكون قد (٣) تغيَّرت السُّوق، أو تتاركا البيع، فباعه بيعاً مستأنفاً؛ فلا بأس به، ولكن إن جاء إلى نفس البيع فقال: أقلني فيها ولك كذا وكذا؛ فهذا مكروه) (٤).


(١) في (ب): قال.
(٢) قوله: (يكون) سقط من (ب).
(٣) قوله: (قد) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>