للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو باع مُحِلٌ صيداً بشرط الخيار، ثمَّ أحرم في مدَّته:

فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ؛ لأنَّه ابتداء ملك على الصَّيد، وهو ممنوع منه.

وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثمَّ إن كان في يده المشاهدة؛ أرسله، وإلَّا فلا.

ومنها: لو باعت (١) الزَّوجة قبل الدُّخول الصَّداق بشرط الخيار، ثمَّ طلَّقها الزَّوج:

فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان.

وإن قلنا: لم يزل؛ لزمها استرداده وجهاً واحداً.

ومنها: لو باع أمة بشرط الخيار، ثمَّ فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب.

وعلى الثَّانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.

ومنها: لو اشترى أمة بشرط الخيار، واستبرأها في مدَّته:

فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء.

وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و «المغني»: يكفي، وفي «التَّرغيب» و «المحرَّر»: وجهان؛ لعدم استقرار الملك.


(١) في (ب): باع.

<<  <  ج: ص:  >  >>