ومنها: لو باع مُحِلٌ صيداً بشرط الخيار، ثمَّ أحرم في مدَّته:
فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ؛ لأنَّه ابتداء ملك على الصَّيد، وهو ممنوع منه.
وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثمَّ إن كان في يده المشاهدة؛ أرسله، وإلَّا فلا.
ومنها: لو باعت (١) الزَّوجة قبل الدُّخول الصَّداق بشرط الخيار، ثمَّ طلَّقها الزَّوج:
فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان.
وإن قلنا: لم يزل؛ لزمها استرداده وجهاً واحداً.
ومنها: لو باع أمة بشرط الخيار، ثمَّ فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب.
وعلى الثَّانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.
ومنها: لو اشترى أمة بشرط الخيار، واستبرأها في مدَّته:
فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء.
وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و «المغني»: يكفي، وفي «التَّرغيب» و «المحرَّر»: وجهان؛ لعدم استقرار الملك.
(١) في (ب): باع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute