للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكثر الأصحاب، ونصَّ عليه أحمد في رواية حنبل (١).

فمن الأصحاب من علَّل: بأنَّ الملك لم (٢) يستقرَّ بعد.

ومنهم من علَّل: بأنَّ الأخذ بالشُّفعة يُسقِط حقَّ البائع من (٣) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدَّته، وهو تعليل القاضي في خلافه، فعلى هذا: لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشُّفعة.

وذكر أبو الخطَّاب احتمالاً: بثبوت الشُّفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري.

ومنها: إذا باع أحد الشَّريكين شقصاً بشرط الخيار، فباع الشَّفيع حصَّته في مدَّة الخيار:

فعلى المذهب: يستحقُّ المشتري الأوَّل انتزاع شقص الشَّفيع من يد مشتريه؛ لأنَّه هو شريك الشَّفيع حالة بيعه.

وعلى الثَّانية: يستحقُّه البائع الأوَّل؛ لأنَّ الملك باق له.

ومنها: لو (٤) باع الملتقط اللُّقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثمَّ جاء ربُّها في مدَّة الخيار:

فإن قلنا: لم ينتقل الملك (٥)؛ فالرَّدُّ واجب.

وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، والمجزوم به في «الكافي» الوجوب.


(١) ينظر: التعليقة للقاضي أبي يعلى (٣/ ٦٦).
(٢) في (ب): (لا).
(٣) في (ب): (في).
(٤) في (ب): إذا.
(٥) قوله: لم ينتقل الملك) هو في (ب): لم ينقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>