للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المبهم غير المتميِّز؛ كقفيز من صبرة؟ على روايتين (١).

وأمَّا الوقف: ففي لزومه بدون إخراج الواقف عن يده روايتان معروفتان (٢).

وأمَّا الوصية: فهل تلزم بالقبول في المبهم (٣)؟ فيه وجهان.

واختار القاضي وابن عقيل: أنَّها لا تلزم فيه بدون قبض.

وخرَّج صاحب «المغني» وجهاً ثالثاً: أنَّها لا تلزم بدون القبض مطلقاً؛ كالهبة.

وكذلك حكى صاحب «المغني» وغيره وجهين في ردِّ الموقوف عليه المعيَّن للوقف؛ هل يبطل برده (٤)؟


(١) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: في جميع الأعيان).
(٢) كتب على هامش (ن): (لكن ليس في شيء من الرِّوايتين اشتراط قبض الموقوف عليه له، قال في «الرِّعاية»: وعنه إن أخرجه قبل موته عن يده إلى الموقوف عليه أو غيره فحازه، وإلَّا لم يخرج عن ملكه وبطل وقفه).
وكتب على هامش (ن) بخط آخر: (القاضي في الخلاف لما ذكر في المسألة في الوقف كما ذكرها المؤلِّف، عبَّر في استدلاله على المشهور: بالافتقار إلى القبض وعدمه، وكأنَّه نظر إلى أنَّه حيث يخرجه الواقف عن يده فقد خلَّى بينه وبين الموقوف عليه، والقبض في الوقوف غالباً إنَّما هو بالتَّخلية، وإن كان بغيرها في المنقول؛ فإنَّه يعتبر فيه ذلك أيضاً، هذا ما ظهر لي، فليحرَّر).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: بدون القبض).
(٤) كتب على هامش (ن): (الصَّحيح: أنَّه لا يبطل بردِّه).

<<  <  ج: ص:  >  >>