(٢) كتب على هامش (ن): (لكن ليس في شيء من الرِّوايتين اشتراط قبض الموقوف عليه له، قال في «الرِّعاية»: وعنه إن أخرجه قبل موته عن يده إلى الموقوف عليه أو غيره فحازه، وإلَّا لم يخرج عن ملكه وبطل وقفه). وكتب على هامش (ن) بخط آخر: (القاضي في الخلاف لما ذكر في المسألة في الوقف كما ذكرها المؤلِّف، عبَّر في استدلاله على المشهور: بالافتقار إلى القبض وعدمه، وكأنَّه نظر إلى أنَّه حيث يخرجه الواقف عن يده فقد خلَّى بينه وبين الموقوف عليه، والقبض في الوقوف غالباً إنَّما هو بالتَّخلية، وإن كان بغيرها في المنقول؛ فإنَّه يعتبر فيه ذلك أيضاً، هذا ما ظهر لي، فليحرَّر). (٣) كتب على هامش (ن): (يعني: بدون القبض). (٤) كتب على هامش (ن): (الصَّحيح: أنَّه لا يبطل بردِّه).