للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنَّه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرَّهن، فيسقط حقُّ المرتهن.

والثَّاني: أنَّ الرَّاهن ممنوع من الانتفاع بالرَّهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام أو غيره (١)؛ فالوطء أولى.


(١) قوله: (أو غيره) هو في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>