للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصَّ عليه في رواية ابن منصور (١)؛ لأنَّه كان يمكنه تلافي النِّكاح بالإسلام؛ بناء على أنَّ الفسخ يقف على انقضاء العدَّة.

ومنها: لو أسلمت امرأة كافر، ثمَّ مات قبل انقضاء العدَّة؛ فإنَّها تنتقل إلى عدَّة الوفاة في قياس الَّتي قبلها، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين.


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٤/ ١٨١٨): (قلت: المرتد كم تعتد امرأته؟ قال أحمد: ثلاثة قروء. قلت: فإن قُتل؟ قال أحمد: أربعه أشهر وعشراً).

<<  <  ج: ص:  >  >>