للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل الحول، وقلنا: لا يجزئ التَّبيع (١) عن شيء منها؛ فهل يسترجع؟ يُخرَّج على الوجهين (٢).


(١) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه يجزئ عن الثلاثين).
(٢) كتب على هامش (ن): (قال في «الإنصاف»: قلت: إن كان المعجل موجوداً ساغ ارتجاعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>