للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يثبت له (١) فيه خيار المجلس؟ على وجهين (٢)، قال في «التلخيص»: ويخرَّج التَّردد في الجميع؛ نظراً إلى الجهتين.

وأمَّا الرَّابع؛ فيَملِك الكافرُ العبدَ المسلم بالإرث، ويردُّه (٣) عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين، وباستيلاد المسلم أمته (٤)، وبالقهر.

وكذلك تُملك المصاحف بهذه الأسباب.

وهل تُملك أمُّ ولد (٥) المسلم بالقهر؟ على روايتين (٦).

ويُملك بالميراث الخمرُ والكلبُ.

وكذا الصَّيد في حقِّ المحرم على أحد الوجهين، والمرهون.

ولا يُتملَّك ذلك كلُّه بالاختيار.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: الشَّفيع).
(٢) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: لا).
(٣) في (ب): ويردُّ.
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: بوطء شبهة أو بنكاح عند من يراه).
(٥) في (أ): الولد.
(٦) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: نعم).

<<  <  ج: ص:  >  >>