للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبض (١)، ولا أباح له التَّصرُّف فيه؛ لأنَّه بمنزلة المنافع والثَّمر في شجره، وحاصل هذا: يرجع إلى جواز بيع الدَّين من غير الغريم، وقد نصَّ على جوازه (٢) كما ترى.

المسألة الثَّالثة: بيع المغانم قبل أن تقسم، ونصَّ أحمد على كراهته (٣) في رواية حرب وغيره، وعلَّله في رواية صالح وابن منصور: بأنَّه لا يدرى ما يصيبه (٤)؛ يعني: أنَّه مجهول القدر والعين وإن كان ملكه ثابتاً عليه، لكنَّ الإمام له أن يخصَّ كلَّ واحد بعين من الأعيان، بخلاف قسمة الميراث.

وصحَّ عن أبي الزُّبير؛ قال: قال جابر: «أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم» (٥).

وروى محمَّد بن إبراهيم الباهليُّ، عن محمَّد بن زيد؛ يعني: العبديَّ، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشتروا الصَّدقات حتَّى تقبض، والمغانم حتَّى تقسم» أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه، وإسحاق بن راهويه والبزَّار


(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: قبض الصكِّ.
(٢) كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنَّه لا يجوز).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: أنَّه لا يصحُّ).
(٤) جاء في مسائل ابن منصور (٨/ ٣٨٨٧): (قلت له: نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟ قال: لأنه لا يدري ما يصيبه، ومثل ذلك سهام القصابين).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>