للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقسم الثَّاني: أن يتبيَّن الخلل في شرط العبادة المعجَّلة؛ فالصَّحيح: أنَّه يجزئه.

ويتفرَّع عليه مسائل:

منها: إذا عجَّل الزَّكاة إلى فقير مسلم، فحال الحول وقد مات، أو ارتدَّ، أو استغنى من غيرها (١).

ومنها: إذا جمع بين الصَّلاتين في وقت أولاهما بتيمُّم، ثمَّ دخل وقت الثَّانية وهو واجد للماء.

ومنها: إذا قصر الصَّلاتين في السَّفر في وقت أولاهما، ثمَّ قدِم قبل دخول وقت الثَّانية.


(١) كتب على هامش (أ): (قال ابن تميم: إذا عجَّل الزَّكاة فمات الآخذ، أو ارتدَّ، أو استغنى من غيرها، قبل الحول، أجزأت في الأصح، كما لو استغنى منها، وفيه وجه: لا يجزئه، ذكره ابن عقيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>