وقد أخرجت فيما تقدم أبا حَفص عُثمان بن أبي العاتِكَة:
⦗٢٧٩⦘
لكن عُثمان يروي عن القاسِم أبي عبد الرَّحمَن، وسُلَيمان بن حَبِيب.
رَوَى عنه: محمد بن شُعَيب، والوَلِيد بن مُسلِم.
وهذا رَوَى عنه: إِسحاق بن أَسِيد.
فلا أدري هما اثنان، أم واحد، وخَلِيقًا أن يكونا اثنين، لكن حديثه في نفسه منكر، وإِسحاق بن أَسِيد ليس ممن تقوم به الحجة.
أخبرنا أَحمَد بن عُمَير، حدثنا عَلي بن عبد الرَّحمَن بن المُغِيرَة، حدثنا عَمرو بن الرَّبِيع بن طارِق، حدثنا يَحيَى بن أَيُّوب، عن إِسحاق بن أَسِيد، عن أبي حَفص الدِّمَشقِي، عن مَكحُول، أن رجلاً قال لأبي أُمامَة الباهِلِي: الرجل استودعه الوديعة أن يكون لي عليه شيء فيجحدني، ثم يستودعني أو يكون له عندي شيء أفأجحده؟ قال لا، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقول:"أَدِّ الأَمانَةَ إِلَى مَنِ ائتَمَنَكَ، وَلَا تَخُن مَن خانَكَ".