٢٢٨٠ - أبو خارِجَة، ويقال: أبو سعيد زَيد بن ثابِت بن الضَّحاك بن زَيد بن لَوذانَ بن عَمرو بن عبد عَوف بن غَنم بن مالِك بن النَّجار، الخَزرَجِي، النَّجارِي (١)، الأَنصارِي، المَديني، كاتِب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
وأُمُّهُ: النَّوار بنت مالِك بن مُعاوِيَة بن عَدِي بن عامِر بن غَنم بن عَدِي بن النَّجار.
أخبرنا أبو العباس الثَّقَفِي، حدثنا عُبَيد الله بن سعيد، حدثنا يَحيَى، وهو ابن سعيد، عن أبي جَعفَر الخَطمِي، قال: حدثنِي خالِي عبد الرَّحمَن، عن جَدِّي عُقبَة بن الفاكِه، قال: قلت لزَيد بن ثابِت: يا أبا خارِجَة.
أخبرنا أبو القاسِم البَغَوِي، /١٨٣ ب/ حدثنا مَنصُور بن أبي مُزاحِم، حدثنا يَحيَى بن حَمزَة، عن الحَكَم بن عبد الله، أنه سمع أبا الزِّناد يحدثه، أنه سأل خارِجَة بن زَيد: هل سمعت أباك يُحَدِّثُ عن الرجل يخرج من بيته غازيًا، فيكون الفُضَيلة من ماله، هل يجوز أن يبتاع شَيئًا يلتمس فيه التجارة؟ قال: نعم، سمعت زَيدًا سئل عن ذَلِكَ؟ فَقالَ: قد ابتعنا في غزوة تَبُوك، والنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ينظر، وباع بعضنا مما ابتعنا، فلم ينكر علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.