للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٨ - أبو سعيد بن عَوذ، البَراد، المَكِّي:

سمع: أبا بَكر عبد الله بن الزُّبَير بن العوام القُرَشِي (١) الأَسَدِي.

رَوَى عنه: أبو نُعَيم الفَضل بن دُكَين التَّيمِي، وأبو بَكر يَحيَى بن المُتَوَكِّل البَصرِي، وأبو عبد الله مَروان بن مُعاوِيَة الفَزارِي.

ويقال: سمع محمد بن المُرتَفِع العبدِي (٢)، المَكِّي.

عن: ابن الزُّبَير.

أخبرنا أبو بَكر محمد بن جَعفَر بن رُمَيس القَصرِي، حدثنا أبو يَحيَى، يَعنِي محمد بن سعيد بن غالِب العطار (٣)، أخبرنا يَحيَى بن المُتَوَكِّل، حدثنا أبو

⦗٤٤٤⦘

سعيد بن عَوذ المَكِّي، قال سمعت (٤) رجلاً يسأل ابن الزُّبَير عن فارة دخلت جراب دقيقي وأنا محرم؟ فَقالَ: "اقتلها، فإن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمر بقتلها، وَسَماهُا الفويسقة".

حدثنا أبو الفَضل عبد الله بن إِبراهِيم بن العباس البَزاز بأَنطاكِيَة، حدثنا أَحمَد بن هاشِم، حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا أبو سعيد بن عَوذ، حدثنا محمد بن المُرتَفِع، قال: سمعت ابن الزُّبَير يقول: "سلوني فعلينا كان التنزيل، ونحن حضرنا التأويل"، فقال له رجل من أهل العِراق: دخلت فأرة في جرابي، أيحل لي قتلها وأنا محرم؟ قال: "اقتُل الفُوَيسِقَة"، قال: أَخبِرنا بالشَّفع والوتر والليالي العشر؟ قال: العشر الثمان وعرفة والنحر والشَّفَع من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وهو الوتر" (٥).


(١) سقط "القُرَشِي" من (ز).
(٢) في "التاريخ الكبير" للبخاري ١/ ٢٢٠ (٦٩٢)، و"ثقات ابن حبان" ٥/ ٣٥٩ (٥١٩٦): "العبدَرِي".
(٣) سقط "العطار" من (ز).
(٤) سقط "سمعت" من (ز).
(٥) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>