لحديث أبي قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى) رواه مسلم قالوا: الحديث يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.
قال الحافظ:" عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح ".
القول الثاني: أنه ليس للعشاء وقت ضرورة، واختاره ابن حزم ورجحه الألباني، وهذا القول هو الصحيح.
والجواب عن حديث:(ليس في النوم تفريط … ):
أنه ليس فيه بيان أوقات الصلاة، ولا سيق من أجل ذلك، وإنما فيها بيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها مطلقاً سواء كان يعقبها صلاة أخرى، مثل العصر مع المغرب، أو لا، مثل الصبح مع الظهر.
فائدة الخلاف: لو طهرت حائض قبل الفجر، فعلى القول الراجح لا تصلي العشاء، وعلى القول الأول تصلي العشاء.
بداية وقت الفجر: يبدأ بطلوع الفجر الثاني بالإجماع، وحكى الإجماع ابن قدامة وغيره.
ففي حديث جبريل:(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ثم صلى الفجر حين برق الفجر). رواه مسلم