م/ وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ.
أي: أنه يسن للراكع أن يمد ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه.
لحديث عائشة قالت: (كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوِّبه ولكن بين ذلك). رواه مسلم
لم يشخص: لم يرفعه. ولم يصوِّبه: لم ينزله ويخفضه، ولكن بين ذلك.
وفي حديث ابن عباس قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صُبَّ الماء عليه استقر). رواه ابن ماجه
وقال -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته: (فإذا ركعت فاجعل راحتيْك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكِّن الركوع). رواه أبو داود
هذا هو الركوع الكامل.
وأما الركوع المجزئ فاختلف العلماء فيه على قولين:
فقيل: أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان وسط الخلقة.
وقيل: أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، وهذا أصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute