وهذا أحد أركان الصلاة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن كلا التسليمتين ركن.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليها وقال:(صلوا كما رأيتموني أصلي).
وفي حديث عائشة قالت:(كان -صلى الله عليه وسلم- يختم بالتسليم). متفق عليه و (ال) فيه للعهد الذهني، أي: التسليم المعهود، وهو السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال.
ولحديث:(تحليلها التسليم) فقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله.
ولحديث جابر بن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله). رواه مسلم
فقوله (يكفي) دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الواجب هو التسليمة الأولى دون الثانية، لحديث عائشة:(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسلم تسليمة واحدة) رواه أبو داود، لكن اقتصار النبي -صلى الله عليه وسلم- على تسليمة واحدة فيه أحاديث لا تصح، ضعفها ابن عبد البر وابن القيم، لكن ثبت ذلك عن بعض الصحابة.