للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

المصنف - رحمه الله - ذكر حديث ابن عباس، ليستدل به على مسائل:

• فالحديث دليل على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام.

قال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحداً ذكراً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام رجلاً كان أو غلاماً".

وقال النووي: "وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة".

لحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف، ولحديث جابر قال (قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه). رواه مسلم

• واختلف العلماء لو وقف المأموم عن يسار الإمام، هل تصح صلاته أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا تصح صلاته، وهذا المذهب.

لحديث الباب، قالوا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.

القول الثاني: تصح صلاته، وهذا مذهب جماهير العلماء، ورجحه الشيخ السعدي.

لحديث ابن عباس وجابر السابقين.

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهما باستئناف الصلاة، ولو لم يكن موقفاً لأمرهما الرسول -صلى الله عليه وسلم- باستئناف الصلاة.

وكون النبي -صلى الله عليه وسلم- ردّ جابر وجبار وابن عباس، لا يدل على عدم الصحة، بدليل ردّ جابر وجبار إلى ورائه، مع صحة صلاتهما عن جانبه.

• ذكر بعض العلماء أنه إذا صلى مع الإمام واحد، فإنه يشرع له أن يتأخر المأموم قليلاً ليكون الإمام متقدم، لكن هذا القول ضعيف.

قال الألباني: "إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام، والظاهر أنه يقف محاذياً له لا يتقدم ولا يتأخر، لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي، لا سيما وأن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر".

• أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام.

وهذا مذهب الشافعي.

لحديث زيد بن ثابت قال (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتخذ حجرة من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل … ).

ولحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- دخل في صلاته منفرداً، ثم دخل معه ابن عباس فصار إماماً له من أثناء الصلاة.

• جواز صلاة التطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. [وسبقت المسألة]

• أنه لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، فإنه يشرع أن يجعله عن يمينه.

• السنة إذا أراد الإمام أن يحرك من وقف عن يساره أن يحركه من ورائه، وليس من الأمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>