للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وقال -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة (إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ ..... ) وقد سبق شرحه وما يتعلق بآداب المشي إلى الصلاة في أول كتاب الصلاة، وذكره المصنف - رحمه الله - هنا ليستدل به على مسألة من قال: إن ما يدركه المأموم - مع إمامه - هو أول صلاته، وهذه مسألة خلافية: ما الذي يدركه المأموم مع الإمام، هل هو أول صلاته أم آخرها؟

القول الأول: أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضي هو آخرها.

قال النووي: "وبهذا قال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف".

لقوله: (فأتموا … ) فهذا دليل على أن ما يقضيه هو آخر صلاته، لأنه وصفه بالإتمام.

وعليه: فلو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فإنه يدخل وتصير له الأولى، ويقرأ دعاء الاستفتاح، ويقرأ بعد الفاتحة سورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>