للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ مع أنه لعن النائحة والمستمعة.

أي: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النائحة على الميت، وكذلك المستمعة، ففي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اَلنَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

النائحة: هي التي تبكي بصراخ وجزع. (والمستمعة) أي التي تقصد سماع النياحة، ففيه أن المستمعة للنياحة راضية بذلك، فهي آثمة، فلا يجوز الجلوس مع أهل المنكر إلإ بالإنكار عليهم أو القيام عنهم، قال تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ).

ومن الأدلة على تحريم النياحة:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) متفق عليه.

وعن أبي مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب … والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام عليها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب) رواه مسلم.

[إذا لم تتب] أي تقلع [تقام يوم القيامة] تبعث من قبرها. [سربال] أي قميص. [ودرع من جرب] أي: يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (اثنتان في الناس هم بهما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>