للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ بَعْدَ ضَرُورَاتِ اَلْإِنْسَانِ وَحَوَائِجِهِ اَلْأَصْلِيَّةِ.

أي أن تكون الراحلة والزاد فاضلةً وزائدة عن حاجاته الضرورية التي يحتاجها له ولعياله، وكذلك ما يتعلق بالسكن والخادم وكذلك الديون.

ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (كفى بالمرء إثماً أن يُضيعَ من يقوت).

ولأن ذلك مقدم على الدين فكان تقديمه على الحج من باب أولى.

• وحج المدين له أحوال:

أولاً: أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه فيجب عليه والحالة هذه أن يقضي الديون، فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فيسقط عنه.

ثانياً: أن تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئاً كثيراً، فالأولى أن يدفع قيمة الحج للغرماء.

ثالثاً: أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئاً بالنسبة للديون، قيل: إنه يحج لأن الحج مجلبة للرزق كما في حديث [تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب .... ].

وقيل: بل يسدد دينه ولا يحج لخطر الدين لو كان قليلاً.

• إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه؟ الجواب: لا يلزمه لأنه قد يكون فيه منَّة من الناس، وإن أخذه جاز ولكن لا يجب عليه.

• هل يجوز أخذ المال من أجل الحج؟ قال ابن تيمية - رحمه الله -: يأخذ ليحج لا يحج ليأخذ.

وعليه:

• فمن كان قادراً بماله و بدنه: فهذا يلزمه أن يحج بنفسه، ومن ليس عنده مال ولا راحلة فلا يجب عليه الحج.

• ومن كان قادراً بماله دون البدن: كأن يكون مريض: فهذا يقسمه العلماء إلى نوعين:

الأول: مرض يرجى برؤه: فإنه يصبر حتى يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه.

الثاني: مرض لا يرجى برؤه: فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة خثعمية سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباد في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>