م/ وَأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ، وَكَذَا كُلُّ مَا اِشْتُرِطَتْ لَهُ اَلْمُوَالَاةُ.
أي أنه من فروض الوضوء الموالاة، وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه، أو يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان.
والدليل على فرضية الموالاة:
ما ورد عن عمر: (أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى). رواه مسلم
وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعةً قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة). رواه أبو داود
فلو لم تجب الموالاة لأجزأ غسل اللمعة.
ولأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يُبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، بل يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض.
وهذا القول هو الراجح.
وذهب بعض العلماء إلى أنها سنة غير واجبة.
لأن مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على سنيتها، ومما يدل على عدم وجوبها: أن الله أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء ولم يوجب الموالاة.
لكن الموالاة تسقط مع العجز.
فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَالْجَبِيرَةِ
المراد بالمسح هنا إمرار اليد المبلولة بالماء على خف مخصوص في زمن مخصوص.
والخف لغة: ما يلبس على الرجل من جلد.
واصطلاحاً: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.
فيدخل في ذلك: الشراب، وكل ما يلبس على الرجل مما يستفاد منه بالتسخين.
والمسح على الخف جائز عند عامة أهل العلم {قاله ابن قدامة}.
ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف.
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على خفيه.
وأدلة جوازه كثيرة وستأتي إن شاء الله.