للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومنها هذه الأحاديث:

عن همام بن الحارث قال: (رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل هذا، قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريراً كان آخر من أسلم). متفق عليه

وعن حذيفة قال: (كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه) متفق عليه

اختلف العلماء أيهما أفضل المسح أو الغَسل على قولين:

القول الأول. الغسل أفضل.

وهذا مذهب الشافعي، وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري. [ذكر ذلك النووي].

لأنه المفروض في كتاب الله.

ولأنه الغالب من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. … [ذكر ذلك ابن قدامة].

القول الثاني: المسح أفضل.

وهذا مذهب أحمد.

قال النووي: " وذهب إليه الحكم وحماد ".

واختاره ابن المنذر، وقال: " والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه ".

والراجح أن الإنسان على حسب حاله.

واختاره ابن القيم في زاد المعاد، وقال: " ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>