للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ.

ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون في المدة المشروعة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

لحديث علي قال: (جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها). رواه مسلم

وعن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن بول وغائط ونوم). رواه الترمذي

• واختلف العلماء متى يبدأ المدة:

فقيل: من أول حدث بعد اللبس.

وهذا مذهب الجمهور.

واستدل هؤلاء بزيادة في حديث صفوان: (من الحدث إلى الحدث) قال النووي: هي زيادة غريبة ليست ثابتة.

ولأن الحدث هو سبب الوضوء، فعلق الحكم به.

وقيل: من حين لبس الخف.

وهذا محكي عن الحسن البصري.

وقيل: من أول مسح بعد الحدث.

وممن قال بهذا القول الأوزاعي، واختاره ابن المنذر.

واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح.

كحديث: (يمسح المسافر ثلاثة أيام) فهذا صريح في أن الثلاثة كلها للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، ثم إنه ليس للحدث ذكر في شيء من الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>